( ثم يرفع ) رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ، ( ويقرأهما ) ( 1 ) هكذا ( خمسا ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا ) هكذا هو الأفضل ( ويجوز ) له الاقتصار على ( قراءة بعض السورة ) ولو آية ( الكل ركوع . ولا يحتاج إلى ) قراءة ( الفاتحة إلا في القيام الأول ) ومتى اختار التبعيض ( فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة ) بأن يقرأ في الأول ( 2 ) الحمد وآية ، ثم يفرّق الآيات عل باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها ، ( ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة ) أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة ( وبعّض في ) الركعة ( الأخرى ) كما ذكر ( جاز ( 3 ) بل لو أتم السورة في بعض الركوعات ، وبعّض في آخر جاز ) ( 4 ) .
والضابط : أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه ( 5 ) الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها ( 6 ) وتبعيضها ( 7 ) ، ومتى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده ( 8 ) بين القراءة من موضع القطع ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) أي الحمد وسورة .
( 2 ) أي في القيام الأول .
( 3 ) كما يستفاد ذلك من صحيح الرهط المتقدم .
( 4 ) كما يستفاد من صحيح الحلبي المتقدم .
( 5 ) عن هذا الركوع .
( 6 ) مع الحمد .
( 7 ) أي تبعيض السورة .
( 8 ) بعد الركوع .
( 9 ) بالنسبة للسورة ويدل عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : ( سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها ؟ فقال : هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع اللّه لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع اللّه حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي وتجهر بالقراءة ، قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ، وإن -