عملا بإطلاق النص ( 1 ) ، ومراعاة الحكمة ( 2 ) .
( ويسقط الأذان في عصري عرفة ) ( 3 ) لمن كان بها ( والجمعة ( 4 ) ، وعشاء ) ليلة
شرح
( 1 ) وفيه أنه ولو وجد فلا بد من حمله على ما لو أذنت الأولى وأقامت لأن غالب النصوص قد صرحت بأذان الأولى وإقامتها .
( 2 ) المستفادة من خبر أبي علي المتقدم وفيه : إن مراعاة الحكمة فيما لو أتت الأولى بأذان وإقامة كما هو مورد خبر أبي علي ، وفي غير هذا المورد فلا بدّ من التمسك بإطلاق أدلة مشروعية الأذان والإقامة .
( 3 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ، ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة ) « 1 » .
ومرسل الفقيه : ( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء ب ( جمع ) بأذان واحد وإقامتين ) 2 .
ومقتضى هذه الأخبار أن الأذان يسقط للصلاة الثانية لمن أراد الجمع لا مع التفريق في خصوص عرفة لمن كان بها وكذا في المزدلفة ، فما يظهر من البعض بسقوط الأذان مع التفريق ولمن كان في خارج عرفة ضعيف جدا .
( 4 ) أي يسقط أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت بين العصر والظهر أو بين العصر والجمعة ويستدل له بخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ) « 3 » بناء على تفسيره بأذان العصر لأنه ثالث بعد أذان الصبح وأذان الظهر ، أو أنه ثالث بعد الأذان والإقامة للظهر لكن عن جماعة أنه الأذان الثاني للظهر ، الذي ابتدعه عثمان وقد رواه في مجمع البيان عن السائب بن زيد ، وعن بعض أنه ابتدعه معاوية .
وعن الشيخ الاستدلال للحكم بصحيح الفضيل وزرارة وجماعة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ) « 4 » ، وقد وردت جملة من النصوص على أنه جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .