تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( ويكره ) السجود ( على المكتوب ) منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة ، وبعضهم لم يعتبر ذلك ، بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس ، وضعفه ظاهر .

[ الشرط الخامس . طهارة البدن من الحدث والخبث ]

( الخامس . طهارة البدن من الحدث والخبث ) ( وقد سبق ) بيان حكمهما مفصلا ( 1 ) .

[ الشرط السادس . ترك الكلام ]

( السادس ( 2 ) . ترك الكلام ( 3 ) ) في أثناء الصلاة ،
شرح
ثم لا داعي لتشديد الشارح على الماتن فيما قاله في الذكرى من حصر الجواز بالقرطاس المتخذ بالقنب بعد ما قال الشارح نفسه في الروض « فالاقتصار فيما خرج عن الأصل على موضع الاتفاق وهو كونه متخذا من غير الملبوس طريق اليقين وسبيل البراءة » وبعد ما قال في المسالك « وقصر الجواز على ما اتخذ من غير الملبوس هو الأحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين » . ( 1 ) أما طهارة البدن من الحدث فقد تقدم البحث في الوضوء والغسل والتيمم وهي توجب رفع الحدث عن البدن ، وأما طهارة البدن من الخبث فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أحكام النجاسات عند قول المصنف والشارح : « وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن » . ( 2 ) والبحث فيه عن قواطع الصلاة . ( 3 ) تعمد الكلام مبطل للصلاة بالاتفاق للأخبار منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ) « 1 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يصيبه الرعاف قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ) 2 وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن يأخذه الرعاف قال : ( وإن تكلم فليعد صلاته ) 3 ثم لا فرق في الكلام المبطل بين وجود مخاطب أو لا للإطلاق ، وكذا لا فرق بين كونه مضطرا أو مختارا لأن حديث الرفع يرفع المؤاخذة ولا يصلح لإثبات صحة الصلاة ، نعم إذا تكلم سهوا فلا تبطل صلاته بلا خلاف للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في الرجل يسهو في -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 و 6 و 7 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 119 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي