تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
المعدن ، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض . ( ويستحبّ من العوالي ) ( 1 ) ، وهي ما ارتفع من الأرض للنص ، ولبعدها من النجاسة ، لأن المهابط تقصد للحدث ، ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض ، سمّي الحالّ باسمه لوقوعه فيه كثيرا .

[ في الواجب في التيمم ]

( والواجب ) في التيمم ( النية ) ( 2 ) وهي القصد إلى فعله ، وسيأتي بقية ما يعتبر فيها ( 3 ) ، مقارنة لأول أفعاله ( 4 ) ( و ) هو ( 5 ) ( الضرب على الأرض بيديه ) معا ( 6 ) ،
شرح
- وهما ممسوخان ) « 1 » لكنه ضعيف في نفسه ولم يعمل به أحد من الأصحاب . ( 1 ) يستحب أن يكون التيمم من ربى الأرض وعواليها ، كما أنه يكره التيمم من مهابطها للإجماع في الخلاف ، ولبعد العوالي عن النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ، وقد ورد تفسير الصعيد بالموضع المرتفع في الفقه الرضوي : ( الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض ، والطيب الذي ينحدر عنه الماء ) « 2 » . ( 2 ) المشتملة على قصد الفعل مع التقرب ، إجماعي بل عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد والروض دعوى إجماع علماء الإسلام ، ويقتضيه مرتكزات المتشرعة فإن رافع الحدث عبادة عندهم بخلاف رافع الخبث . ( 3 ) من قصد البدلية والاستباحة والوجه . ( 4 ) بناء على أن النية إخطارية كما تقدم في بحث نية الوضوء ، وقد عرفت أنها على نحو الداعي فيمكن إيجادها قبل الفعل وتستمر إلى انتهائه . ( 5 ) أي التيمم . ( 6 ) فيضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ونسب إلى المشهور بل في الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب للأخبار منها : خبر عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة ) « 3 » . وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 5 - من أبواب التيمم حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب التيمم حديث 6 و 7 و 5 .