ثم بالتراب الأبيض ( 1 ) ( على العمامة والقميص والإزار والحبرة . )
[ في الجريدتين ]
( والجريدتين ) ( 2 ) المعمولتين ( من سعف النخل ) ( 3 )
شرح
- الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه تعالى ، وسأله : روي لنا عن الصادق عليه السّلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب عليه السّلام : يجوز ذلك ) « 1 » .
( 1 ) ليس فيه نص بالخصوص ، وإنما ذكره الأصحاب كراهيته الكتابة بالسواد ، وعلّله في المعتبر بأن فيه نوع استبشاع ونسبه للشيخ .
( 2 ) الكتابة على هذه المذكورات مما قد ادعى عليه ابن زهرة في الغنية الإجماع ، وزاد الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس العمامة وقد تقدم خبر أبي كهمس في كتابة أبي عبد اللّه عليه السّلام على أطراف كفن إسماعيل وخبر عبد اللّه بن عقيل في كتابة ابن عباس على أطراف كفن الزهراء ، وهما ظاهران في الكتابة على أطراف الإزار أو الحبرة لا على كل قطعة من قطع الكفن .
( 3 ) يستحب وضع الجريدتين مع الميت للأخبار منها : صحيح زرارة : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال عليه السّلام : يتجافى عنه الحساب والعذاب ما دام العود رطبا ، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه ) « 2 » .
وخبر الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( توضع للميت جريدتان واحدة في اليمين وأخرى في الأيسر ) 3 .
ويعتبر فيها أن تكون رطبة لخبر محمد بن علي بن عيسى عن أبي الحسن الأول :
( سأله عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت أن توضع معه في حفرته ؟ قال عليه السّلام : لا يجوز اليابس ) « 4 » .
وتثنية الجريدة هو المشهور وعن ابن الجنيد الاكتفاء بالجريدة الواحدة مع أن ظاهر النصوص على التثنية .
ثم إن لفظ الجريدة والسعفة الوارد في الخبر ظاهر في كونها من النخل لأن الجريدة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب التكفين حديث 3 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التكفين حديث 1 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب التكفين حديث 1 .