غائبا أو وليّه حفظا لمحل القصاص . . » « 1 »
8 - الشهيدان - الأول والثاني - : « ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جدّ لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه لأنّ الحق له ، ولا يعلم ما يريده حينئذ ، ولأنّ الغرض التشفي ، ولا يتحقق بتعجيله قبله ، وحينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ . » « 2 »
9 - الفيض الكاشاني : « وعلى تقدير التأخير هل يحبس القاتل إلى كماله ؟ قال الشيخ : نعم ، والأظهر لا ، لأنّه عقوبة خارجة عن الموجب ، لا موجب له . » « 3 »
10 - قال السيد محمد جواد العاملي في التعليقة على كلام الفاضل الهندي :
« ويحتمل حبس القاتل ، قال : وجهه انه يجب على الحاكم حفظ حقوقهم ، ولا يتم هنا الّا بالحبس ، وما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب ، والشارح لم يبيّن الوجه في ذلك .
قوله : لكون الحبس ضررا على القاتل غير منصوص : قد يقال فيه مثل ما قال في المبسوط في مثله : إن في الحبس منفعتهما معا للقاتل بالعيش ، ولهذا بالاستيثاق . » « 4 »
11 - قال الشيخ النجفي بعد كلام المحقق الحلي في خصوص غيبة البعض : « وهو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الأذن ، أمّا عليه ، فلعل وجهه ترتّب الضرر على الحاضر أو الكامل بالتأخير الذي هو معرض زوال الحق . وحبسه إلى أن يقدم الغائب ، ويبلغ الصبي ، ويفيق المجنون ، أو يموتوا ، فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضى الحاضر الكامل بالدية ، ضرر على القاتل ، وتعجيل عقوبة لا دليل عليه ، وان احتمله الفاضل في القواعد مقدمة لحفظ حقوقهم ، وجمعا بين مصلحة التعيّش والاستيثاق ، بل مقتضى اطلاقه ذلك ، وإن لم يرج إفاقة المجنون منهم ، إلّا أنّه كما ترى . » « 5 »
12 - الإمام الخميني : « سؤال : لو حكم بالقصاص على قاتل العمد وكان أولياء الدم صغارا ، فنظرا لوجوب تأخير القصاص إلى البلوغ - كما هو رأيكم - وطلبهم
هامش
( 1 ) . القواعد والفوائد 2 : 192 - ومثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهية : 499 .
( 2 ) . الروضة البهية 10 : 96 .
( 3 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 140 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 10 : 90 ( آخر الجزء العاشر ) .
( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 285 .