كان ولي الدم غائبا ، وكان واحدا حبس القاتل حتى يحضر . » « 1 »
3 - المحقق الحلّي : « قال - أي الشيخ - لو كان الوليّ صغيرا ، وله أب أو جدّ ، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو الطرف ، وفيه إشكال . وقال : أي الشيخ يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون . وهو اشدّ إشكالا من الأول . » « 2 »
4 - العلامة الحلّي : اكتفى بنقل كلام الشيخ الطوسي « 3 » .
5 - وقال في القواعد : « . . ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون ، قيل : كان للحاضر الاستيفاء ، وكذا للكبير والعاقل لكن يشترط أن يضمنوا نصيب الغائب والصبي والمجنون من الدية ويحتمل حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصبي ، ويفيق المجنون ، ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله أب أو جدّ ، قيل : ليس لأحد الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف ، ويحبس القاتل حتى يبلغ ، أو يفيق ، لأنه تفويت ، يعني انه لا يمكن تلافيه ، وكل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي ، كالعفو عن القصاص . . ولو قيل : للولي الاستيفاء ، كان وجها . » « 4 » .
6 - فخر المحققين ولد العلامة ، عند توضيح عبارة والده : « ويحتمل حبس القاتل . . . أقول : اما المصنف ، فقال : يحتمل حبس القاتل : لأنّ القتل غير مختص بالحاضر والكامل ، والقتل لا يتبعض ، فوجب تأخيره إلى زوال اعذار الشركاء ، وإلّا لزم تضييع حقوقهم ، فيحبسه الحاكم لحفظ حق المولّى عليه والغائب ، لأنّه يجب عليه حفظ حقوقهم ، ولا يتم الّا بالحبس هنا ، وما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب . » « 5 »
7 - الشهيد الأول : « يثبت الحبس في مواضع : 1 - الجاني إذا كان المجنيّ عليه
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 439 .
( 2 ) . شرايع الإسلام 4 : 229 .
( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 255 .
( 4 ) . قواعد الأحكام 2 : 299 .
( 5 ) . إيضاح الفوائد 4 : 623 .