كالذابح مع الآمر أو الممسك ، فيقتل الذابح اجماعا ويحبس الآخران مخلّدا . . » « 1 » .
18 - الشيخ محمد حسن النجفي : « . . . لكن الممسك يحبس ابدا ؛ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة ، منها صحيح الحلبي ، وخبر سماعة . . . وغيرهما من النصوص . . » « 2 » .
19 - السيد الخوئي : « لو أمسكه وقتله آخر : قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت ، بعد ضرب جنبيه ، ويجلد كل سنة خمسين جلدة . » « 3 »
20 - الامام الخميني : « لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم ، فالقود على القاتل ، لا الممسك ، لكن الممسك يحبس أبدا حتى يموت في الحبس . . . » « 4 » .
21 - السيد الگلپايگاني : « من أمسك رجلا وقتله الآخر ، يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت » « 5 » .
22 - الشيخ الوالد : « الثالث : ولو امسكه واحد وقتله آخر ، ونظر ثالث ، بدون أن يدافع عن المقتول مع تمكّنه عن الدفاع ، قتل القاتل وخلّد الممسك السجن إلى أن يموت في السجن وسملت عين الناظر ، هذا هو المشهور ، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الخلاف والغنية ، فالعمدة هي الصحيحة . . . وفي الموثّق . . . وللنبوي . . . » « 6 » .
أقول : تتلخص ادلّة الحكم المذكور فيما يلي :
1 - دعوى الاجماع ، عن السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي وأشار اليه الرياض والجواهر ، لكن قد يقال : بأنه مدركي ، أو محتمل المدركية .
2 - الروايات : والعمدة فيها الرواية الأولى والثانية والثالثة والثامنة .
3 - الشهرة : التي تعضد بعض الروايات الضعيفة سندا .
4 - النبوي المعروف : وهو قوله ( ص ) « يقتل القاتل ويصبر الصابر » وطريقه
هامش
( 1 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 112 .
( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 42 . - مناهج المتقين 509 .
( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 11 مسألة 16 .
( 4 ) . تحرير الوسيلة 2 : 463 .
( 5 ) . مجمع المسائل 3 : 209 مسألة 80 .
( 6 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 67 ( مخطوط ) .