يموت » « 1 » .
28 - ابن قدامة : « واما الممسك ، فإن لم يعلم أنّ القاتل يقتله فلا شيء عليه . . . وإن امسكه له ليقتله ، مثل أن ضبطه له حتى ذبحه ، ففي رواية يحبس حتى يموت ، وروي أنه يقتل أيضا . » « 2 »
29 - المرداوي : « قوله : وإن أمسك انسانا لآخر ليقتله ، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت . في احدى الروايتين - وهو المذهب ، جزم به الخرقي ، والوجيز والمنوّر ، ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع وغيرهم .
قال الزركشي : هذا اشهر الروايتين ، واختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافاتهم ، والشيرازي ، وهو من المفردات .
والأخرى : يقتل أيضا الممسك ، اختاره أبو محمد الجوزي ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وقال ابن الصيرفي ، في عقوبة أصحاب الجرائم : في الممسك القتل .
ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنّه تغلّ يد الممسك إلى عنقه حتى يموت ، وهذا لا بأس به » « 3 » .
30 - محمد بن إسماعيل الصنعاني : « وعن ابن عمر ، عن رسول اللّه ( ص ) : إذا امسك الرجل ، وقتله الآخر يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي أمسك . . .
والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه ، ولم يذكر قدر مدّته ، فهي راجعة إلى الحاكم ، وأن القود أو الدية على القاتل ، وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث . ولقوله تعالى : « فمن اعتدى « 4 » . . ، وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله ، فإنه لولا الإمساك ما قتل . . . » « 5 » .
31 - الشوكاني : « قال بعد نقله لمرفوعة إسماعيل : اقتلوا القاتل واصبروا الصابر .
هامش
( 1 ) . الانتصار : 270 - نيل الأوطار 7 : 23 .
( 2 ) . المغني 7 : 755 .
( 3 ) . الانصاف 9 : 456 .
( 4 ) . البقرة : 194 .
( 5 ) . سبل السلام 3 : 493 .