الآخر ، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت ، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما ، سملت عينه » « 1 » .
4 - وقال في المبسوط : « وروى أصحابنا انه يحبس حتى يموت ، وقال بعضهم ، يعزر ، ولا شيء عليه ، وقال بعضهم : إن كان مازحا عزّر ، وان كان للقتل ، فعليهما القود » « 2 » .
5 - وقال في الخلاف : « روى أصحابنا ، إنّ من أمسك انسانا حتى جاء آخر فقتله ، إنّ على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس ابدا حتى يموت وبه قال ربيعة ، إلى أن قال : دليلنا اجماع الطائفة واخبارهم لأنّهم ما رووا خلافا لما بيّناه . . » « 3 » .
6 - سلار بن عبد العزيز : « فإن اشتركوا في قتله ، لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه . بل بأن يقتله منهم قوم وينظر لهم آخرون ويمسكه آخرون ، قتل من قتله ، وأدّى فاضل ديتهم ، وخلّد ممسكه الحبس حتى يموت ، وسملت عين من نظر لهم . » « 4 »
7 - القاضي ابن البراج : « وإذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحد منهما ، وامسكه الآخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك في السجن حتى يموت ، ويضرب في كل سنة خمسين سوطا . » « 5 »
8 - السيد ابن زهرة : « . . وخلّد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب بدليل اجماع الطائفة » « 6 » .
ابن إدريس : « وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما وأمسكه الآخر قتل القاتل وخلد الممسك السجن حتى يموت . . » السرائر 3 : 345 .
9 - علي بن حمزة الطوسي : « فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة . . .
أو امسكه واحد وقتله آخر وربا لهما ثالث ، ويلزم القصاص على القاتل ، والتخليد في
هامش
( 1 ) . النهاية : 744 .
( 2 ) . المبسوط 7 : 49 .
( 3 ) . الخلاف 5 : 173 ، مسأله 36 .
( 4 ) . المراسم : 238 .
( 5 ) . المهذب 2 : 468 .
( 6 ) . غنية النزوع : 407 .