قال العلامة المجلسي : « وهي صحيحة » « 1 » وقال في المرآة : « صحيح وعليه فتوى الأصحاب . » « 2 »
2 - وفيه : « علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل شدّ على رجل ليقتله ، والرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر ، فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنّه امسكه على الموت . » « 3 »
ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله « 4 » .
قال المجلسي « موثق بالسند الأول ، وصحيح بالسند الثاني وعليه الفتوى . » « 5 »
3 - وفيه : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) : إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل آخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل » « 6 » .
قال المجلسي الأول : « وبمضمونها عمل الأصحاب لتأيّدها بروايات صحيحة . . » « 7 » .
سمل : فقأ عينه بحديدة محماة « 8 » .
4 - وفيه : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن
هامش
( 1 ) . ملاذ الأخيار 16 : 462 .
( 2 ) . مرآة العقول 24 : 39 .
( 3 ) . الكافي 7 : 287 ح 2 - التهذيب 10 : 219 ح 7 .
( 4 ) . التهذيب 10 : 219 ح 8 .
( 5 ) . ملاذ الأخيار 16 : 461 .
( 6 ) . الكافي 7 : 288 ح 4 - الفقيه 4 : 88 ح 8 ، وعنه الوسائل 19 : 35 ح 3 .
( 7 ) . روضة المتقين 6 : 88 .
( 8 ) . مجمع البحرين 5 : 399 .