وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا . » « 1 »
آراء فقهائنا
1 - قال الشيخ الطوسي : « . . الخبر ( المتقدم ) يحتمل شيئين أحدهما : انه ما كان يحبس على جهة العقوبة الّا الذين ذكرهم . والوجه الثاني : انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا ، الّا الذين استثناهم ، لان الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله ، فإن كان معدما ، وعلم ذلك منه ، خلّاه ، وان لم يكن معدما ألزمه الخروج منه على ما بيّناه فيما تقدم . » « 2 »
2 - وقال المجلسي الأول : « بعد تصحيح الرواية والحصر إضافي بالنسبة إلى الأموال . » « 3 »
3 - وقال المجلسي الثاني : « صحيح ، أي لأجل حقوق الناس ، قال : وقال الوالد العلامة ، قدس سرّه : يدل على أن الحبس لا يكون الّا في هذه الثلاثة ، وحمل على الغالب أو الإضافي ، وعلى القضاء على الغائب ويحمل على الأداء بالكفيل ، أو الكفلاء ، جمعا بين الاخبار . » « 4 »
4 - المحقق القمي : « واما صحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) « كان لا يحبس . . »
فلا دلالة فيها على المطلوب الّا من جهة اطلاق الجزء المنفي من الحصر فيكون معنى الرواية : انه لا يحبس أحد في حال القدرة ، ولا في حال العجز الّا هذه الثلاثة ، فيحبسها في الحالتين ، والمطلوب اثبات عدم جواز الحبس في حال العجز مطلقا سواء كان من الثلاثة أو غيرها ، فان خصص بصورة العجز في العجز المنفي وصورة القدرة في الجزء المثبت بالدليل لزم التفكيك في جزئي الحصر ، وهو كما ترى ، والقول بجواز
هامش
( 1 ) . التهذيب 6 : 299 ح 43 - الاستبصار 3 : 47 ح 1 ، ورواه الحرّ في الوسائل 18 : 181 ح 2 عن التهذيب وفيه « لا يحبس في الدين » .
( 2 ) . التهذيب 6 : 300 ح 45 - الاستبصار 3 : 48 ح 3 .
( 3 ) . روضة المتّقين 6 : 89 .
( 4 ) . ملاذ الأخيار 10 : 166 .