وان نقصت كان عليه نقصانها . » « 1 »
الفرع السادس : لا نرى منعا في شمول الأدلة لحبس المسلم للذمي ، والذمي للمسلم ، والحربي المستأمن ، والعبيد والنساء ، والسيد في دين المكاتب
إذا ألدّ وماطل عن أداء الدين الّا انه في المكاتب بحث « 2 » فليراجع الكتب المفصلة .
1 - المدونة : « قلت : أرأيت أهل الذمة في الدين والتفليس مثل المسلمين سواء في الحبس ؟ قال : قال مالك في الحر والعبد سواء ، والنصراني عندي بتلك المنزلة ، . .
قلت : أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك ، والعبيد والإماء والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد ؟ قال : نعم كلهم سواء عندنا مثل الأحرار وهو قول مالك في العبيد ، قلت : أرأيت النساء ، هل يحبسن في القصاص والحدود في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده دين أيحبس له السيد في دينه ؟ قال : قال مالك : دين المكاتب إذا كان له على سيده دين من الديون ، قال عبد الرحمن بن القاسم : فالمكاتب وغيره في هذا سواء . . . قال : وأرى ان يحبس إن ألدّ به . » « 3 »
2 - السرخسي : « ويحبس المسلم للذمي بدينه ، والذمي للمسلم ، ويحبس الحربي المستأمن ويحبس له ، لأن معنى الظلم يتحقق في حق الكل . » « 4 »
الفرع السابع : قد يقال تحبس المرأة التي تبيع دار زوجها بغير رضاه إلى أن يجيز ذلك
. ابن أبي شيبة : « نا إسماعيل بن عليّه ، عن أيوب : ان امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب ، فلما قدم ، أبى ان يجيز البيع فخاصمته فيها إلى اياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول : أصلحك اللّه ، أنفقت فيها ألفي درهم ، فلما : الفال على الفال ( كذا )
هامش
( 1 ) . الأحكام السلطانية : 172 .
( 2 ) . شرايع الإسلام 3 : 133 .
( 3 ) . المدونة الكبرى 5 : 205 .
( 4 ) . المبسوط 20 : 91 .