الغرماء . » « 1 »
ومما يلحق به : حبس الوالد ببيع مال ابنته ، أو يأخذ مهرها :
1 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا ابن إدريس عن عمه ، عن الشعبي عن شريح انه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال ابن إدريس : ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته . » « 2 »
2 - وفيه : « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر ، عن شريح وأبي عبد اللّه الجدلي انهما حبسا رجلا في السجن ، اخذ مهر ابنته . » « 3 »
أقول : ان قلنا بأن الوالد لا يحبس لأجل ولده لان الحبس نوع عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد ، فلا مجال للحبس في هذين الموردين .
الفرع الثالث : هل يحبس المديون لو كان مريضا أو أجيرا للغير
، فقد استشكل بعض الفقهاء فيه كالعلامة الحلي والسيد اليزدي والامام الخميني .
آراء فقهائنا
1 - العلامة الحلي : « مسألة : لو استؤجر المديون إجارة متعلقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلقة بعينه نظر ، ينشأ من جواز الحبس مطلقا عملا باطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقة المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه لئلا يتعطل شغل الغير ، والأقرب الأول ، هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، واما لو لم يمتنع الجمع فإنه يجوز حبسه قطعا . » « 4 »
2 - السيد اليزدي : « إذا كان المديون مريضا يضره الحبس ؛ يشكل جواز حبسه ، كما أنه لو كان له مانع آخر : كما إذا كان أجيرا للغير أو كان عليه واجب يكون الحبس
هامش
( 1 ) . المصنف : 108 .
( 2 ) . المصنف 7 : 60 ح 2376 .
( 3 ) . المصنف 7 : 61 ح 2377 - ورواه عبد الرزاق 6 : 221 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 78 المسألة 325 .