31 - القرافي : « يحبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء اليه . » « 1 »
32 - ابن تيمية : « ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع ، أجبر على وفائه بالضرب والحبس ، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم . » « 2 »
33 - بدر الدين العيني ، ذيل النبوي الشريف : « . . وعقوبته ان يسجن ، وقال إسحاق : فسّر سفيان عرضه : اذاه بلسانه . . واستدل به على مشروعية حبس المديون إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له لأنه ظالم حينئذ والظلم محرم وان قل ، وان ثبت اعساره وجب انظاره وحرم حبسه . » « 3 »
34 - الشوكاني : « . . واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه لا إذا لم يكن قادرا ، وإلى جواز الحبس للواجد : ذهبت الحنفية ، وزيد بن علي ، وقال الجمهور : يبيع عليه الحاكم ، واما غير الواجد : فقال الجمهور لا يحبس لكن قال أبو حنيفة : يلازمه من له الدين ، وقال شريح : يحبس ، والظاهر قول الجمهور . » « 4 »
وقال أيضا : « وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة انه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي . » 5
مدة الحبس
1 - أبو دقيقة : « واختلفوا في مدة الحبس : قيل شهرين أو ثلاثة ، وبعضهم قدّره بشهر وبعضهم بأربعة ، وبعضهم بسنة ، والصحيح ما ذكرت لك أوّلا لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس ، ويتفاوتون تفاوتا كثيرا ، فيفوّض إلى رأي القاضي . » « 6 »
2 - النزوي : « وان قعد في السجن فتمادى فقول : إذا تماجن في السجن ولم يعط
هامش
( 1 ) . الفروق 4 : 79 .
( 2 ) . الفتاوى الكبرى 4 : 480 .
( 3 ) . عمدة القاري 12 : 236 .
( 4 ) 4 و 5 . نيل الأوطار 5 : 241 و 245 .
( 6 ) . الاختيار ( الهامش ) 2 : 90 .