زياد « 1 » ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : ان لي على رجل دينا ، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال أبو عبد اللّه ( ع ) : أعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه . » « 2 »
23 - السيد السبزواري : « . . ويحبسه الحاكم مع تحقق المماطلة إلى أن يؤدي ما عليه ، اجماعا ونصا . » « 3 »
آراء المذاهب الأخرى
24 - المدونة : « قلت : أرأيت الدين هل يحبس فيه مالك ؟ قال : قال مالك بن أنس : إذا تبين للقاضي الإلداد من الغريم حبسه ، قلت : فما قول مالك في الإلداد ؟
قال : قال مالك : إذا كان له مال فاتّهمه السلطان أن يكون قد غيّبه ، قال مالك : أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون قد ذهبت منّا ، ولا يعرف ذلك الّا بقولهم ، وهم في مواضعهم ؛ لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ولا مصيبة دخلت عليهم ، ولكنهم يقعدون على أموال الناس ؛ فهؤلاء الذين يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم ، قلت : هل لحبس هؤلاء عند مالك حد ؟ قال : لا ليس لحبس هؤلاء عند مالك حد ولكنه يحبسهم ابدا حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين للقاضي انه لا مال لهم ، فإذا تبين انه لا مال لهم اخرجهم ولم يحبسهم . » « 4 »
25 - المجموع : « قال أبو حنيفة : لا يحجر عليه ولا يبيع عليه ماله ، بل يحبسه حتى يقضي ما عليه . » « 5 »
26 - الماوردي : « امّا الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها ، فتؤخذ جبرا إذا أمكنت ، ويحبس بها إذا تعذرت ، الّا ان يكون بها معسرا فينظر إلى ميسرته فهذا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 94 ح 3 .
( 2 ) . ذخيرة الصالحين ( مخطوط ) 5 : 131 .
( 3 ) . مهذب الاحكام 27 : 86 .
( 4 ) . المدونة الكبرى 5 : 205 .
( 5 ) . انظر : المجموع 13 : 279 الخلاف 3 : 268 مسألة 9 - انظر نيل الأوطار 5 : 241 و 245 . المبسوط 24 : 164 فتح الغدير 10 : 196 المغني 4 : 529 .