حكم ما وجب بترك الأمر . » « 1 »
27 - ابن حزم : « . . وان صحّ ان له مالا غيّبه ، ادّب وضرب حتى يحضره أو يموت . » « 2 »
وقال أيضا : « من بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة وهو حي ، حبس حتى يرميه ، فان رماه ناقصا ، ضمن ما نقص ، فإن لم يرمه ضمن ما بلع . » « 3 »
28 - الموصلي : « وإذا ثبت الحق للمدعي وسأله حبس غريمه لم يحبسه وأمره بدفع ما عليه ، فان امتنع ، حبسه ، فان اقرّ أنه معسر خلّى سبيله « 4 » . وقال في كتاب الحجر :
ولا يحجر على الفاسق ولا على المديون ، فان طلب غرماؤه حبسه ، حبسه حتى يبيع ويوفي الدين . » « 5 »
29 - ابن رشد : « وهذا الخلاف - أي التحجير أو الحبس - بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي بدينه ، فأبى ان ينصف غرماءه ، هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه ؟ . . واما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسا فيبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه على الغرماء . . قالوا :
يدل على حبسه قوله ( ص ) : ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته قالوا : العقوبة هي حبسه . » « 6 »
30 - ابن قدامة : « إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والاغلاظ له بالقول ، فيقول : يا ظالم ، يا معتدي ونحو ذلك لقول رسول اللّه ( ص ) « ليّ الواجد . . . » فعقوبته حبسه وعرضه : أي يحل القول في عرضه بالأغلاظ ، وقال النبي ( ص ) : « مطل الغنيّ ظلم ، وقال : ان لصاحب الحق مقالا » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الأحكام السلطانية : 263 .
( 2 ) . المحلى 8 : 172 مسألة 1276 .
( 3 ) . المحلى 5 : 166 مسألة 606 .
( 4 ) . الاختيار 2 : 89 .
( 5 ) . الاختيار 2 : 98 .
( 6 ) . بداية المجتهد 2 : 285 .
( 7 ) . المغني 4 : 501 .