وقال المحدث البحراني : « يلتوي : أي ماطل بالوفاء » « 1 » .
وقال الفيض : « المراد بالتفليس : الحكم بالإفلاس ، يقال : فلّسه القاضي تفليسا : أي حكم بإفلاسه . » « 2 »
وقال الشيخ محمد حسن النجفي : « لعل المراد من قوله يحبس : المنع من التصرف . » « 3 »
2 - أمالي الطوسي : « أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال : حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي قال : حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي وحدثناه الرضا علي بن موسى ، عن أبيه موسى ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) : ليّ الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اللّه عز وجلّ . » « 4 »
3 - الدعائم : « عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال : من امتنع من دفع الحق ، وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلّا أن يدفع اليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه ، وان كان الذي عليه لا يحضره الّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له ان لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي . » « 5 »
الدعائم : وعن أمير المؤمنين ع أنه قال : إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه اطرح يستسعى في الدين الذي عليه . » الدعائم 2 : 314 مستدرك الوسائل 16 : 26 .
4 - أبو داود : « حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي ، حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن وبر بن أبي ذليلة ، عن محمد بن ميمون ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، عن رسول اللّه ( ص ) :
ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته » « 6 » .
قال ابن المبارك : يحل عرضه : أي يغلظ عليه ، وعقوبته : حبسه » 7 .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 20 : 412 .
( 2 ) . الوافي 16 : 1072 ح 16711 أبواب القضاء والشهادات .
( 3 ) . جواهر الكلام 25 : 281 .
( 4 ) . الأمالي 2 : 134 - وعنه الوسائل 13 : 90 - ورواه النوري في المستدرك 13 : 397 ح 5 ، عن غوالي اللئالي ، 4 : 72 ح 44 انظر أمالي الصدوق : 432 - بحار الأنوار 100 : 146 ح 4 .
( 5 ) . دعائم الإسلام 2 : 540 ح 1923 وعنه المستدرك 17 : 37 ح 1 .
( 6 ) 6 و 7 . سنن أبي داود 3 : 313 ح 3628 - البخاري 2 : 58 - ابن ماجة 2 : 811 - احمد 4 : 222 - الحاكم 4 :
102 - سنن البيهقي 6 : 51 ، عن سفيان . - المعجم الكبير 7 : 380 ح 7249 - و 7250 .