6 - هل يحبس المسلم في دين الذمي أو بالعكس ، أو الحربي المستأمن ، والعبيد والنساء والسيد في دين المكاتب ؟ فقد ادعاه البعض .
7 - هل تحبس المرأة التي باعت دار زوجها ؟ فقد ورد ذلك عن بعض العامة .
8 - هل يحبس التاجر الصبي ، والمتلف مال الغير والشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال ؛ كما عن السرخسي ؟
وهذه المسائل نتعرض لها مستقصى مع ايراد الكلمات :
الروايات
1 - الكافي : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ، يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فيقسم - يعني ماله . » « 1 »
رواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتة . « 2 »
ورواه الشيخ الطوسي عن الأصبغ . « 3 »
رواه الشيخ عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام وفيه : كان يفلّس بدل : كان يحبس « 4 » .
قال المجلسي الأول : « يلتوي : أي يتثاقل ويدافع . . مع حلول الدين . يحبس : أي في السجن ، أو عن التصرف في ماله وهو اظهر . » « 5 »
وقال المجلسي الثاني : « يأمر : أي الرجل امّا بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبى باع ماله وقسمه بينهم . » « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 102 ح 1 - انظر التهذيب 6 : 191 ح 37 / النهاية : 352 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 19 ح 1 .
( 3 ) . التهذيب 6 : 232 ح 19 .
( 4 ) . التهذيب 6 : 299 ح 42 .
( 5 ) . روضة المتقين 6 : 84 .
( 6 ) . مرآة العقول 19 : 55 .