الإسلام فان امتنعت من ذلك كان له حبسها كما أن له حبس الرجال . » « 1 »
4 - وقال أيضا كما عن المفيد . 2
5 - أبو الصلاح الحلبي : « فان تجلد الغريم على الحبس وأصرّ على الامتناع من الخروج إلى خصمه من الحق وله ذمة ، يضيق عليه أصر ( كذا ) اخذ من ماله باليد وفي غريمه ، وان لم يكن له مال باع عليه العقار والرقيق والانعام والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم . » « 3 »
6 - علي بن حمزة : « وإذا ثبت المال على غير معسر وطالبه به فتقاعد والتمس صاحب الحق ، حبسه الحاكم حتى يبرأ من حقه » « 4 » .
وقال أيضا : فإن كان المستدين حاضرا موسرا وطالبه المدين وقد حل أداؤه ولم يكن له عذر لزمه الايفاء ، فإن كان له عذر أمهل حتى يزول فإن لم يكن له عذر ، أمر بالقضاء فإن لم يقض ، حبسه الحاكم ان التمس من له الدين ، فان ماطل في الحبس عزر . » « 5 »
7 - المحقق الحلي : « ولو امتنع المقر من التسليم ، أمر الحاكم خصمه بالملازمة ولو التمس حبسه حبس . » « 6 »
8 - وقال في الشرائع : « . . فان تناكرا ( أي الغريم وصاحب الحق ) وكان له مال ظاهر امر بالتسليم ، فان امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفّي وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه . » « 7 »
9 - يحيى بن سعيد : « فان مطله لغير عذر ، فله اثبات دينه عند الحاكم وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحق ، فإن كان معه من جنس دينه والّا اجبره على البيع
هامش
( 1 ) 1 و 2 . النهاية : 348 و 340 .
( 3 ) . الكافي في الفقه : 448 .
( 4 ) . الوسيلة : 213 .
( 5 ) . الوسيلة : 273 .
( 6 ) . المختصر النافع : 281 .
( 7 ) . شرايع الإسلام 2 : 95 .