تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد السجن في النصوص والفتاوى — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
بأنه لا خصوصية قطعا للكفار من حلفائهم ، أو أهل بلدهم ، بل الملاك ما ينفع في فك اسرى المسلمين ، ومبادلة الرهائن بهم .

الفصل الخامس حبس غير البالغ من المشركين

احتمل العلامة الحلي حبس الغلام من المشركين لو أسر وادعى انه غير بالغ - كي يتخلص من القتل - وانّه استنبت الشعر وعالجه بالدواء ، فيحبس إلى أن يبلغ ، ولكن غيره من الفقهاء ؛ فقد أفتى بعضهم بقبول قوله من غير يمين كالعلامة في التحرير والشهيد الأول في الدروس والكنى في القضاء ، وبعض لم يقبل قوله الّا مع اليمين ، فان نكل ، يجري عليه حكم البالغين ، وبعض يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين كالشيخ الطوسي في المبسوط ، اما السيد العاملي - في مفتاح الكرامة - كأنه ارتضى أو استحسن قول العلامة بالحبس وحاول توجيهه وتقويته بالبراهين والأدلة ، وإليك كلمات الفقهاء :

آراء القائلين بالحبس

1 - العلامة الحلي : « . . نعم لو ادعى الصبي المشرك انه استنبت الشعر بالعلاج حلف والّا قتل ، ويحتمل ان يحبس حتى يبلغ ثم يحلف فان نكل قتل . » « 1 » 2 - السيد جواد العاملي : « لعل الوجه في الحبس ، ان يمينه لما كانت غير معتبرة ولا وسيلة إلى اطلاقه ، كان في الحبس جمع بين الحقين . » « 2 »

آراء القائلين بعدم قبول قوله

1 - الشيخ الطوسي : « إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد انبت ،
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 211 - انظر إيضاح الفوائد 4 : 339 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 10 : 106 .