بالجعرانة « 1 » حتى يقدم عليه ، فحبسه . » « 2 »
أقول أخرجه البخاري في التاريخ ، عن سعيد الأموي ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني إبراهيم بن أبي عبلة « 3 » كما أورده في الإصابة . « 4 »
وأورده الطبراني : « حدثنا محمد بن راشد الأصبهاني ، ثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ، ثنا يحيى بن سعيد الأموي ، عن محمد بن إسحاق ، ثنا ابن أبي عبلة ، عن ابن بديل بن ورقاء . . » « 5 »
الفصل الرابع اخذ الرهائن وحبس الكفار والبغاة مقابل أسر المسلمين وحبسهم
أفتى فقهاؤنا بجواز حبس اسرى البغاة مقابل حبسهم لأهل العدل وذلك للتوصل إلى تخليصهم ، ولم يتعرضوا لحبس الكفار كذلك ، وان وردت بذلك ما يدل على فعل النبي ( ص ) - على فرض تسليم السند - ولعل الحكم فيها واحد لوحدة المناط وهو التوصل إلى التخليص . .
1 - مصنف عبد الرزاق : « عن عمران بن حصين ، قال : كانت بنو عامر ، أسروا رجلين من أصحاب النبي ( ص ) ، فأسر النبي ( ص ) رجلا من ثقيف ، واخذوا ناقة كانت تسبق عليها الحاج ، فمر به النبي ( ص ) وهو موثق ، فقال : يا محمد ! يا محمد ! فعطف عليه ، فقال : على ما احبس ، وتؤخذ سابقة الحاج ؟ قال : بجريرة حلفائك من بني عامر ، وكانت بنو عامر من حلفاء ثقيف ، ثم أجاز النبي ( ص ) فدعاه أيضا يا محمد ! فأجابه ، فقال : إني مسلم ، فقال : لو قلت ذلك وأنت تملك امرك ، أفلحت كل
هامش
( 1 ) . وهي ماء بين الطائف ومكّة ، وهي إلى مكّة أقرب / معجم البلدان 2 : 142 .
( 2 ) . المؤتلف والمختلف 1 : 164 .
( 3 ) . التاريخ الكبير 2 : 141 ، الرقم : 1979 .
( 4 ) . الإصابة 1 : 276 .
( 5 ) . المعجم الكبير 2 : 16 ح 1189 - انظر 2 : 118 .