6 - العلامة الحلي : « وشرائط الذمة أحد عشر : . . السابع : ايواء عين المشركين ، الثامن : المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ، أو مكاتبتهم ، وهذه الستة ، ان شرطت في عقد الذمة ؛ انتقض العهد بمخالفة أحدها ، والّا فلا ، نعم يحد ، أو يعزر ، بحسب الجناية ، ولو أراد أحدهم فعل ذلك ، منع منه ، فان مانع بالقتال نقض عهده . » « 1 »
7 - الشهيدان : « والكتابي كذلك - يقاتل حتى يسلم أو يقتل - الّا ان يلتزم بشرط الذمة ، وهي . . وترك التعرض للمسلمين مطلقا ، بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق ، وايواء عين المشركين - وجاسوسهم - والدلالة على عورات المسلمين ، قال في الشرح :
والأولان لا بد منهما في عقد الذمة . . واما باقي الشروط فظاهر العبارة انها كذلك ، وبه صرح في الدروس ، وقيل : لا يخرجون بمخالفتها الّا مع اشتراطها عليهم ، وهو الأظهر . » « 2 »
8 - الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « . . سادسها : ان كل من ظهرت منه خيانة للمسلمين ، بأن كان عينا جاسوسا للكفار يوصل إليهم الأخبار ، أو يسعى بفتنتهم ليفرق كلمتهم ، ويوهن قولهم ، انحل عقده . » « 3 »
- وقال أيضا : « السابع والعشرون : انه ينحل العاصم من جزية ، وغيرها بإخلالهم بأمور المسلمين ، بان يكونوا جواسيس للمشركين ، أو مخذلين للمسلمين ، أو موقعي الفتنة بينهم ، ونحو ذلك مما يقتضي وهن وهدّة الإسلام . » 4
9 - الامام الخميني : « الخامس : ان لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم . . وايواء عين المشركين ، والتجسس لهم ، ولا يبعد ان يكون الأخيران سيما الثاني منهما ، من منافيات الأمان ولزوم تركهما من مقتضياته . » « 5 »
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 1 : 102 - انظر جامع المقاصد 3 : 378 - منتهى المطلب 2 : 959 - إيضاح الفوائد 1 : 377 .
( 2 ) . الروضة البهية 2 : 388 .
( 3 ) 3 و 4 . كشف الغطاء : 400 - انظر كتاب غنائم الأيام للقمي : 592 .
( 5 ) . تحرير الوسيلة 2 : 452 .