منسوخة باجماع الفريقين ، الّا على رأي بعض المعاصرين .
الفصل العاشر حبس من يطأ جاريته المشتركة
إذا كانت جارية ملكا مشتركا بين رجلين مسلمين أو مسلم وكافر فوطأها أحدهما بدون اذن صاحبه ، قال فقهاؤنا بسقوط الحد بمقدار حصته منها ويجلد للباقي ولم يقيدوا بالمسلم ، ولكن يظهر من البعض تقييد الحكم بالاشتراك بين المسلم واليهودي ، وانه يحبس لذلك .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ المفيد : « وإذا اشترك نفسان في ملك جارية ثم وطئها أحدهما جلد نصف الحد ، ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن تقسم عزره الامام حسب ما يراه من تأديبه وقوّمها عليه واسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين . » « 1 »
2 - المحقق الحلي : « العاشرة : إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما ، سقط الحد مع الشبهة ، وأثبت مع انتفائها ، لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ ، ولا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصح . . » « 2 »
وقد تعرض صاحب الجواهر ، لشرح هذه العبارة وأورد الأدلة في المقام فأفاد وأجاد ، فراجع . « 3 »
آراء المذاهب الأخرى
3 - الكندي : « مسألة : وإذا كانت جارية بين رجلين يهودي ومسلم ، فوطئها
هامش
( 1 ) . المقنعة : 785 .
( 2 ) . شرايع الإسلام 2 : 60 .
( 3 ) . جواهر الكلام 24 : 246 .