آراء فقهائنا
1 - الشيخ الصدوق : « واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، ان يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف » « 1 » .
2 - الشيخ المفيد : « واللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين : أحدهما ايقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين ولا يراعى في جلدهما عدم الإحصان ، ولا وجوده ، كما يراعى ذلك في الزنى ، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه ، والثاني : الايلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الاحصان أو على غير الاحصان . » « 2 »
3 - الشيخ الطوسي : « ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب ، كان حده إما ان يدهده من جبل أو حائط عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يضرب رقبته أو يرجمه الامام والناس ، أو يحرقه بالنار ، والامام مخير في ذلك ، أيها رأى من ذلك صلاحا فعله . وإذا أقام عليه الحد بغير الاحراق ، جاز له أيضا احراقه بعد ذلك تغليظا وتهييبا للعقوبة وتعظيما لها ، وله الّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال . » « 3 »
4 - القاضي ابن البراج : « وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالايقاب ، كان حده أن يرمى من حائط عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يدهده من جبل ، أو يضرب عنقه ، أو يرجمه الامام والناس أو يحرق بالنار ، والامام مخير في ذلك أي شيء إذا أراد فعله منه ، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا ، فان أقام عليه حدا بغير النار كان له احراقه بعد ذلك . » « 4 »
5 - وقال يحيى بن سعيد : « واللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم ، أو
هامش
. 18 : 80 ب 2 .
( 1 ) . المقنع : 144 .
( 2 ) . المقنعة : 785 .
( 3 ) . النهاية : 704 . المبسوط 8 : 7 .
( 4 ) . المهذب 2 : 530 .