تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد السجن في النصوص والفتاوى — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والأذى ثم نسخ اللّه الحبس والأذى في كتابه
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي »
« 1 » .

الفصل السادس حبس الزاني غير المحصن

لا كلام في أن الزاني غير المحصن يضرب مائة ويغرب سنة ، ولكن هل يحبس بعد ذلك ؟ فقد وردت رواية في مسند زيد : بحبسه ، كما أن أبا حنيفة يرى ذلك ، ان شاء الامام وان شاء غرّب . هذا : ولم أجد من فقهائنا - رضوان اللّه عليهم - من أفتى بالحبس ، ولكن يظهر من المدونة والتفريع : الجمع بين الحبس والتغريب .

الروايات

1 - مسند زيد : « حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي اللّه عنهم ، قال : قال رسول اللّه ( ص ) : الثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة . » « 2 »

آراء فقهائنا

1 - الشيخ الطوسي : « البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة وغرّب عاما كل واحد منهما حد ، ان كان ذكرا . . وقال أبو حنيفة : الحد هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحد وانما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام وليس بمقدر ، فان رأى الحبس فعل وان رأى التغريب إلى بلد آخر فعل ، من غير تقدير ، وسواء كان ذكرا أو
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى 8 : 210 . ( 2 ) . مسند زيد : 298 .