الروايات
1 - فقه الرضا « 1 » : « وان قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه ، وروى أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب . » « 2 »
2 - الكافي : « علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حدّ على القواد أليس انّما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذّكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه . . » « 3 »
آراء فقهائنا
1 - الشيخ المفيد : « من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان ان يجلده خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه . . فان عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد اوّل مرة
هامش
( 1 ) . الآراء حول هذا الكتاب أربعة :
1 - صحة انتسابه إلى الإمام الرضا ( ع ) وانّه من منشأه ، وهو رأي المجلسي ووالده والسيّد بحر العلوم والفاضل الهندي والمحدث البحراني وصاحب الرياض والوحيد البهبهاني .
2 - ان مؤلّفه مجهول : وهو رأي الحر العاملي وتحفة الأبرار والفصول وروضات الجنات والسيّد الخوئي قال :
« ان الفقه الرضوي ضعيف جدا بل من المحتمل انه تأليف أحد العلماء » .
3 - انه رسالة علي بن موسى بن بابويه القمي إلى ولده ، وذهب اليه صاحب رياض العلماء ، وينقل هذا الرأي عن شيخه الأستاذ والسيّد حسين القزويني .
4 - انّه كتاب - التكليف - لمحمد بن علي الشلمغاني ، وهو رأي السيّد حسن الصدر ، وألّف في ذلك رسالة سماها : « فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا » .
خاتمة مستدرك الوسائل 1 : 230 - المكاسب ( ط الجديدة ) 1 : 51 - المعتمد 2 : 170 .
( 2 ) . فقه الرضا ( عليه السلام ) : 31 ب 57 - وعنه المستدرك 18 : 87 ح 1 . - البحار 79 : 116 ح 12 .
( 3 ) . الكافي 7 : 261 ح 10 .