6 - وقال في القواعد : « وكل من فعل محرّما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد ، لكن بما يراه الإمام . » « 1 »
7 - وقال في التذكرة فيمن أسلم عن ثمان زوجات : « فان اختار أربعا وإلّا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب . » « 2 »
8 - الفيض الكاشاني : « كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره » « 3 » .
9 - الفاضل الهندي : « بعد نقل كلام القواعد : ثم وجوب التعزير في كل محرّم من فعل ، أو ترك ، ان لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما ، فهو ظاهر ، لوجوب إنكار المنكر ، واما إن انتهى بما دون الضرب ، فلا دليل عليه الّا في مواضع مخصوصة ، ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير ، ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره ، لما دون الضرب من مراتب الإنكار . » « 4 »
10 - الشيخ محمد حسن النجفي ، بعد كلام المحقق الحلي والفاضل الهندي : « قلت قد يستفاد التعميم مما دلّ على أنّ لكل شيء حدا ، ولمن تجاوز الحد حدّ » بناء على أنّ المراد من الحد فيه التعزير الفعلي ، مضافا إلى امكان استفادته أيضا من استقراء النصوص كما لا يخفى على من تدبّرها ، نعم قد يقال : باختصاص التعزير بالكبائر ، دون الصغائر ، ممن كان يجتنب الكبائر ، فإنها حينئذ مكفرة لا شيء عليها ، اما إذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها أيضا ، واللّه العالم . » « 5 »
وقال : لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أنّ كل من فعل محرّما أو ترك واجبا وكان من الكبائر فللإمام تعزيره . . . » 6
11 - السيد الخوئي : « من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا ، عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وقال : على المشهور شهرة عظيمة ، بل بلا خلاف في الجملة
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام : 262 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 656 .
( 3 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 106 .
( 4 ) . كشف اللثام 2 : 235 .
( 5 ) 5 و 6 . جواهر الكلام 41 : 448 .