منه عليه فيحذّره منه . والردء : هو المعين له فيما يحتاج اليه ، من غير أن يباشر متعلق المحاربة « 1 » .
آراء المذاهب الأخرى
واما السنة : فعن الشافعية : انه يحبس المعين تعزيرا ، قال الجزيري : « الشافعية - قالوا : ومن أعان قطّاع الطريق وكثّر جمعهم ولم يزد على ذلك ، بأن لم يأخذ مالا مقدار نصاب ولم يقتل نفسا ، عزّره الإمام بحبس أو تغريب وغيرهما كسائر المعاصي . . وقيل يتعين التعزير بالنفي إلى مكان يراه الإمام لأنّ عقوبته في الآية النفي . » « 2 »
أقول : لا يعتبر في ذلك أخذ النصاب كما صرح بذلك العلامة الحلي في التحرير « 3 » .
الفصل الحادي عشر الحبس لتهمة السرقة
وردت أحاديث بحبس المتّهم بالسرقة إلى أن يحضر المتاع ، أو لتعديل الشهود ، أو لان يحضر الشهود ، والمتهم الذي يدّعى شراء المتاع كما أفتى بعض العامة ببعض تلك الموارد .
ولكن الحبس في هذه الموارد ، محل تأمّل ومناقشة لضعف المستند .
أ - الحبس إلى أن يأتي بالمتاع المسروق
الروايات
1 - المصنف : « أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد عن
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 412 . - انظر ابن عابدين 3 : 212 .
( 2 ) . تحرير الأحكام 2 : 234 .
( 3 ) . انظر مسالك الأفهام 15 : 19 - لسان العرب 1 : 84 و 8 : 237 .