( كالجورب والقلنسوة والهميان وغير ذلك ) مما لا يمكن ستر العورة به بمفرده .
( المسألة 182 ) إذا تنجس اللباس أو البدن ولم يعلم بذلك أو علم ولكنه نسي فإن علم بعد الطواف صح طوافه .
وإذا علم في حال الطواف بدّل لباسه وأتم طوافه في لباس طاهر .
وإذا لم يكن معه لباس طاهر قطع طوافه وطهّر بدنه أو لباسه ، ثمّ أتم طوافه ، وصح ، سواء فعل ذلك قبل تكميل أربعة أشواط أو بعده .
الرابع : الختان
( المسألة 183 ) إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا ، والأحوط وجوباً أن يكون الصبيّ مختوناً ايضاً .
( المسألة 184 ) إذا طاف غير مختون عمداً أو نسياناً أو جهلًا بالمسألة كان طوافه باطلًا .
( المسألة 185 ) إذا استطاع المكلف ولم يكن مختوناً بعد ( مثل حديث الاسلام ) فإن أمكن ختانه وجب عليه الحج