على الحاكم الشرعي أن يبعث جماعة إلى الحج ، وإن كانوا قد أدوا فرضهم من قبل .
( المسألة 8 ) لا يُشترط في الحج الواجب إذن الزوج ، ولكن يشترط ذلك في الحج المندوب ، بل لا يصحّ الحج المندوب ( الاستحبابي ) فيما لو أوجب أن يتأذّى الأبُ أو الامّ .
* * *
مناسك الحج — صفحة 20
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٠