به إلى الحج ، وأنفق على عياله في هذه المدة ، وجب عليه الحج ، وان كان مديناً ولم يكن عنده المال الكافي للإنفاق على نفسه وعياله بعد العودة من الحج . ويجب قبولُ مثل هذه الهديّة ، الّا أن يكون مقروناً بمنة أو ضرر أو مشقة لا تتحمَّل .
وتكفي هذه الحِجة عن حجة الإسلام الواجبة .
( المسألة 4 ) من يُستخدَم في الحج سواء كان كعالم ديني ( مرشد القافلة ) أو كمدير القافلة أو معاونه أو كعضو في بعثة الحج أو كطبيب أو ممرّض أو ممرضة أو كمسئول عن إقرار النظم ( بوليس ) أو مسؤول بنك وغير ذلك ، إذا أتى بالحج ، كفت حجّته عن الحجة الواجبة بشرط أن تكون نفقة عياله في هذه المدة مكفولة ، ولكن لا يجب قبول مثل هذا الاستخدام .
( المسألة 5 ) لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج ، وإن أمكنه دفع وتسديد دينه فيما بعد دفعة واحدة أو على نحو الأقساط .
مناسك الحج — صفحة 17
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧