الحجّ النيابيّ ( الاستيجاريّ )
( المسألة 9 ) يجوز استئجار أحدٍ ليقومَ بالحجّ الواجب أو المستحب نيابةً عن الميت .
وأما النيابة عن الحي فيصحّ الاستيجار لها للحجّ المستحبّ فقط ، إلّا إذا كان الحي ممن وجب عليه الحج ولكنه أخّره تقصيراً ، ثمّ تعذّر عليه الحجُّ لمرضٍ أو شيخوخةٍ أو عجزٍ ، ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحجّ عنه .
أما إذا لم يكن الانسان مستطيعاً بدنياً يوم استطاع ماليّاً ، أو كان طريق الحج مسدودةً لم يجب عليه الحج ولم تجب عليه الاستنابة لا في حال الحياة ولا بعد الممات .
( المسألة 10 ) يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل ، وكذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحج ، ويعمل كل واحدٍ حسب وظيفته في مثل هذه الحجة ( أي الحجة النيابية )