في عرفات ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام ) صح حجّه قطعاً .
2 - من لم يُدرك أي واحد من الوقوفين الاختياري والاضطراري المذكورين أعلاه لا في المشعر ولا في عرفات بطل حجه قطعاً .
3 - من أدرك « الوقوف الاضطراري في عرفات » و « الوقوف الاختياري في المشعر الحرام » ( يعني أنه لم يصل إلى عرفات في نهار اليوم التاسع ، وإنما أدرك مقداراً من الليل في عرفات ثمّ وقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) صحّ حجّه أيضاً ولم يكن فيه إشكال .
4 - من أدرك « الوقوف الاختياري في عرفات » و « الاضطراريّ في المشعر » ( يعني وقف من ظهر يوم عرفة إلى غروبه في عرفات ، ولكنه لم يتمكن البقاء في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى الشمس ووقف بعض الوقت قبل الظهر في المشعر ) فحجّه صحيح أيضاً .
5 - من أدرك « الوقوف الاختياري في عرفات » فقط
مناسك الحج — صفحة 137
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٧