( يعني أنه كان بعد ظهر يوم عرفة إلى الغروب في عرفات ولكنه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر الحرام حتى قبل الظهر من يوم العيد ) فحجّه صحيح أيضاً ( مهما كانت العلة ) .
6 - من أدرك « الوقوف الاختياري في المشعر الحرام » فقط ( يعني أنه لم يصل إلى عرفات أصلًا ، ولكنه توقّف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) كان حجّه صحيحاً أيضاً .
7 - من أدرك « الوقوف الاضطراري في عرفات » في ليلة العيد و « الوقوف الاضطراري في المشعر » قبل ظهر العيد فحجّه صحيح أيضاً .
8 - من أدرك « الوقوف الاضطراري في المشعر » فقط ( يعني أنه استطاع أن يوصل نفسه إلى المشعر الحرام قبل ظهر يوم العيد ) فان هذا يكون ممن فات حجُّه ، ويجب أن ينوى العمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمال العمرة المفردة يخرج من الاحرام ، ويجب أن يعيد حجّ التمتّع في السنة القادمة .
مناسك الحج — صفحة 138
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٨