( المسألة 264 ) إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عُذر شرعيّ ، وذهب إلى منى ، فإن كان عن جَهلٍ بالمسألة لم يكن عليه شيءٌ ، وإذا كان عن عمدٍ أثم وعصَى وكفّر عن ذلك بشاة ولكن يصحّ حجُّه .
( المسألة 265 ) الوقوف في المشعر الحرام ركنٌ وكلُّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجُّه .
( المسألة 266 ) الوقوف في المشعر الحرام في تمام الفاصلة الزمنية بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وإن كان واجباً ( وحتى الكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط ) ولكن لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحة حجّه ، ولكن لو فعل ذلك ( أي ترك الوقوف بين الطلوعين عمداً ) أثِم وعصى ووجبت عليه كفارة وهي شاة .
( المسألة 267 ) يجوز لعدة طوائف الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثمّ الإفاضة إلى منى :
1 - النساء .
2 - المرضى
مناسك الحج — صفحة 134
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٤