( المسألة 260 ) الوقوف في عرفات في تمام المدة المذكورة سابقاً وإن كان واجباً وكان تركه عصياناً وإثماً ولكنه ليس من أركان الحج ، بل ركن الحج هو التوقف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر ونهايته غروب الشمس .
فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه وإذا ترك كل هذه المدة عمداً بطل حجه .
( المسألة 261 ) من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلى الغروب يجب عليه أن يقف في ذلك المكان مقداراً من ليلة العيد وإن قلّ .
وعلى هذا إذا وصل إلى عرفات في الوقت الذي غادرها الناس ، بقي مقداراً من الليل هناك بشرط أن يوصل نفسَه إلى المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم العيد ويسمَّى هذا بالوقوف الاضطراري في عرفات .
وإذا لم يُوفَّق لدرك هذا الوقوف الاضطراري في
مناسك الحج — صفحة 132
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٢