الذي يجب غسله هو ما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا ومن منبت الشعر إلى الذقن طولا .
ثمّ صرّحوا بأنّ المدار في هذا التحديد هو الأفراد المتعارفة من حيث طول الأصابع ومحل إنبات الشعر وأمثال ذلك ، ويجب على الأشخاص غير المتعارفين العمل طبقا للأفراد العاديين .
2 - في باب مقدار الكرّ
حيث ورد تعيينه بالأشبار ، فقالوا بأنّ المعيار هو الشبر المتعارف ، وما خرج عن المتعارف فليس بمعيار للكرّ في نظر الفقهاء .
3 - في باب تعيين المسافة الشرعية
لقصر الصلاة وافطار الصيام حيث ورد تعيينها في الفقه بالقدم ، والمعيار هو بالاقدام المتعارف .
4 - في باب الصلاة والصوم في المناطق القطبية ،
أو القريبة من القطب حيث تكون الأيام والليالي قصيرة جدّا وغير متعارفة ، فقد يكون اليوم عدّة شهور وكذا الليل فإن الكثير من الفقهاء يرون لزوم رجوع سكان هذه المناطق إلى مقدار اليوم والليلة في المناطق المتعارفة في تعيين الوقت للصلاة والصيام .
5 - في مسألة حدّ الترخص
( رؤية جدران المدينة ، أو