بالميكرسكوب أو المجهر لرأينا ذرات من الدم في ذلك الماء .
مضافا إلى هذه « الموارد الثمانية » فهناك موارد أخرى في جميع أبواب الفقه نرى فيها أنّ كلام الشارع أو لسان الآية أو الرواية مطلق ، وقد ذهب الفقهاء إلى انصرافه إلى « الفرد المتعارف » .
ومن المعلوم فيما نحن فيه أنّ المعيار في رؤية الهلال الواردة في الروايات المتواترة هي الرؤية المتعارفة ، أي بالعين المجرّدة ، وأمّا العين المسلحة فخارجة عن المتعارف وغير مقبولة .
ونحن لا يمكننا أن نتوجه في جميع أبواب الفقه بالنسبة إلى مطلقات الأدلّة إلى الفرد المتعارف ، ولكن بالنسبة إلى رؤية الهلال نجعل المعيار والملاك هو الفرد غير المتعارف .
ثانيا : ذهب البعض إلى أنّ المعيار في بداية الشهر هو « تولد الشهر في الواقع »
وأنّ الرؤية والمشاهدة لها جانب « طريقي » لا « موضوعي » . وعلى هذا الأساس إذا علم الإنسان من خلال جهاز غير متعارف بوجود الهلال وتولده ، كفى ذلك .