الفصل الثاني عشر أحكام الخمس
منافع الكسب :
( السؤال 329 ) : إن الأطباء يحتاجون - للكشف عن المريض - إلى وسائل وأجهزة طبية ، فما حكم هذه الأجهزة المذكورة كالتالي :
أ ) إذا كان قد اشترى هذه الوسائل نقداً .
ب ) إذا اشترى هذه الوسائل والأدوات الطبية بشكل أقساط ، حيث يدفع هذه الأقساط بالتدريج لعدّة سنوات .
ج ) إذا كان قد اقترض مبلغاً من المال لشراء هذه الوسائل والأجهزة ، وكان يدفع أقساط هذا القرض شهرياً . وقد تعلقت الفائدة المصرفية بهذا القرض أيضاً .
د ) إذا كانت هذه الوسائل الطبية من قبيل الأدوات التي يستخدمها الأطباء لعلاج المرضى كإبرة التزريق واللفافات والمعجون وأمثال ذلك .
الجواب : أإلى د : جميع هذه الأمور تحسب من رأسماله ، فإذا كان قد اشتراها نقداً أو اشتراها بالأقساط ودفع أقساطها ومرّ عليها الحول فعليها الخمس .
( السؤال 330 ) : إذا اشترت امرأة قماشاً لخياطة عباءة ولكنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب أخرى لم تتمكن من جلب القماش إلى الخياط ، وقد حلّت الآن سنتها الخمسية ، فهل يجب عليها دفع خمس هذا القماش .
الجواب : إذا كانت محتاجة للعباءة فلا خمس عليها حتى لو لم تستعملها .
( السؤال 331 ) : إذا أوقف عقاراً على أشخاص معينين كالأولاد مثلًا ، فهل عليه الخمس ؟