الجواب : لا إشكال .
( السؤال 323 ) : إذا كان يضرّه الصوم ، فما حكمه ؟
الجواب : إنّ اعتكاف الأشخاص الذين يضرّهم الصوم باطل .
( السؤال 324 ) : هل أنّ النظر إلى المرأة بريبة يوجب بطلان الاعتكاف ويوجب الكفّارة ؟
الجواب : لا يوجب بطلان الاعتكاف .
محرمات الاعتكاف :
( السؤال 325 ) : ما هي محرمات الاعتكاف التي توجب بطلانه ، وفي أي الموارد تجب الكفارة ؟
الجواب : المحرمات على المعتكف خمسة أمور :
1 - التمتع بالزوجة ، سواءً بالجماع أو اللمس أو التقبيل على الأحوط .
2 - الاستمناء على الأحوط ، وإن كان من طريق حلال كالملاعبة مع الزوجة .
3 - استشمام العطور والروائح الطيبة وإن كان دون قصد اللذّة .
4 - البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولكن لا إشكال في الأعمال الدنيوية المباحة كالخياطة وأمثالها .
5 - الجدال في المسائل الدينية والدنيوية بقصد التغلب على الطرف المقابل واظهار فضله عليه ، ولا فرق في هذه الأمور بين الليل والنهار ، فكل هذه الأمور المذكورة تبطل الاعتكاف .
( السؤال 326 ) : إذا قام بإجراء معاملة في حال الاعتكاف ، فهل تبطل تلك المعاملة أيضاً ؟
الجواب : لا تبطل المعاملة .
مسائل متنوعة في الاعتكاف :
( السؤال 327 ) : لقد ورد النهي عن قول الشعر في الاعتكاف ، فلو أنّه قال شعراً في مدح أهل البيت عليهم السلام حال الاعتكاف ، فهل يخلّ ذلك في اعتكافه ؟
الجواب : إن ذلك غير مخل بالاعتكاف .