تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الجواب : لا إشكال . ( السؤال 323 ) : إذا كان يضرّه الصوم ، فما حكمه ؟ الجواب : إنّ اعتكاف الأشخاص الذين يضرّهم الصوم باطل . ( السؤال 324 ) : هل أنّ النظر إلى المرأة بريبة يوجب بطلان الاعتكاف ويوجب الكفّارة ؟ الجواب : لا يوجب بطلان الاعتكاف .

محرمات الاعتكاف :

( السؤال 325 ) : ما هي محرمات الاعتكاف التي توجب بطلانه ، وفي أي الموارد تجب الكفارة ؟ الجواب : المحرمات على المعتكف خمسة أمور : 1 - التمتع بالزوجة ، سواءً بالجماع أو اللمس أو التقبيل على الأحوط . 2 - الاستمناء على الأحوط ، وإن كان من طريق حلال كالملاعبة مع الزوجة . 3 - استشمام العطور والروائح الطيبة وإن كان دون قصد اللذّة . 4 - البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولكن لا إشكال في الأعمال الدنيوية المباحة كالخياطة وأمثالها . 5 - الجدال في المسائل الدينية والدنيوية بقصد التغلب على الطرف المقابل واظهار فضله عليه ، ولا فرق في هذه الأمور بين الليل والنهار ، فكل هذه الأمور المذكورة تبطل الاعتكاف . ( السؤال 326 ) : إذا قام بإجراء معاملة في حال الاعتكاف ، فهل تبطل تلك المعاملة أيضاً ؟ الجواب : لا تبطل المعاملة .

مسائل متنوعة في الاعتكاف :

( السؤال 327 ) : لقد ورد النهي عن قول الشعر في الاعتكاف ، فلو أنّه قال شعراً في مدح أهل البيت عليهم السلام حال الاعتكاف ، فهل يخلّ ذلك في اعتكافه ؟ الجواب : إن ذلك غير مخل بالاعتكاف .