تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

قضاء الصوم وكفّارته :

( السؤال 297 ) : هل يجوز اطعام الفقراء من كفّارة الصوم ؟ وهل يشمل هذا الإطعام المساكين أيضاً ؟ الجواب : يجوز دفع كفّارة الصوم للفقراء والمساكين على السواء . ( السؤال 298 ) : أفطر شخص في شهر رمضان عمداً وعلى حرام لمدّة ثلاثة أيّام ، والآن هو نادم ، ولا يمكنه أن يصوم عن كل يوم ستين يوماً أو يعتق عبداً ، فهل يمكنه الاكتفاء بإطعام ستين فقيراً ؟ الجواب : يعمل وفقاً لما ذكرناه في المسألة ( 1402 ) من رسالة توضيح المسائل . ( السؤال 299 ) : إذا لم يعلم الصائم بحرمة الجماع مع الزوجة أثناء الصوم وبكونه مبطلًا للصوم فجامع زوجته ، فهل عليه كفّارة ؟ الجواب : فيه القضاء فقط .

تشخيص الضرر للمريض :

( السؤال 300 ) : إذا منعه الأطباء من الصوم ، ولكنّه كان يعلم بأنّ الصوم لا يضرُّ بصحته ، فما ذا يصنع ؟ الجواب : يجب عليه الصوم . ( السؤال 301 ) : يقول الأطباء - في بعض الموارد - للمريض : « إنّ الصوم بالنسبة لك مضرّ بدرجة 80 % ، ومقصودهم أنّه طبقاً للاحصاءات العلمية أنّ 80 % من الأشخاص المصابين بهذا المرض يتضررون من الصوم . فإذا كان الشخص المريض متيقناً من هذا الكلام ولكنّه لا يراه منطبقاً عليه ، فما حكم صومه ؟ الجواب : إنّ مثل هذه الاحصائيات إذا سمعها المريض من الأطباء المتدينين فإنّها توجب له خوف الضرر بالطبع ، فلا يجب عليه الصوم . ( السؤال 302 ) : إنّني أُعاني من وجود حصى في كليتي ، ولهذا السبب منعني الطبيب من الصوم وأمرني أن أتناول يومياً عشرة أقداح من الماء على الأقل ، فهل يجب عليَّ اطاعته مع العلم أنّه طبيب متدين ؟ وإن صمت فسوف أواجه مشكلة مرضية بسبب عدم تناول السوائل في أيّام شهر رمضان ، فهل أرتكب بذلك معصية ويكون صومي باطلًا ؟