تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

الفصل العاشر أحكام الصّيام

مبطلات الصّوم :

( السؤال 294 ) : هل يجوز للصائم استعمال المسواك ؟ وما ذا لو كان المسواك مرطوباً وأعاده الصائم إلى فمه لتنظيف أسنانه ؟ الجواب : لا مانع من تسوّك الصائم بالمسواك أثناء الصوم ، ولكن إذا اكتسب المسواك رطوبة وأخرجه الصائم من فمه ثمّ أعاده إليه ولم تستهلك تلك الرطوبة في ماء الريق فلا يجوز ، وإذا كان المسواك مع معجون الأسنان ، وجب عليه غسل فمه بعد ذلك بصورة كاملة . ( السؤال 295 ) : كنت واقفاً في أحد أيّام شهر رمضان إلى جانب دراجة بخارية وكانت تنفث الدخان وشعرت بأنني استنشقت من هذا الدخان ، فهل بطل صومي ؟ الجواب : إذا كان ذلك الدخان غليظاً لدى العرف ، واستنشقت منه عمداً فصومك فيه إشكال ، وإذا شككت في ذلك فلا إشكال ؟ ( السؤال 296 ) : أنا أعمل في محل أضطر فيه - من أجل مراعاة الموازين الصحية - أن أغطس في ماء الحوض الممزوج بالكلور ، ونظراً إلى أنّ جميع بدني يغطس في الماء فما حكم صومي ؟ علماً بأنّني ورفاقي في العمل لا يمكننا ترك العمل طيلة شهر رمضان ، فما هي وظيفتنا ؟ الجواب : الحل الأفضل أن تنزل في الحوض ولا تغمس رأسك فيه ، بل تصب الماء على رأسك أو تغمس نصفه تارة والنصف الآخر تارة أخرى .