بيت المال ، ثمّ تمّ ارساله ليلعب لدى الفرق الأجنبية حيث يدفعون له مبالغ طائلة ، فهل يجوز هذا العمل ؟
الجواب : إذا كان متعاقداً مع بيت المال ، فيجب عليه العمل بمقتضى العقد ، وإن لم يكن متعاقداً له عقد فهو حرّ ، ولكنّ الانصاف أن يعمل لخدمة بلده .
( السؤال 1845 ) : إنّ الصدمات الناشئة من بعض أشكال الرياضة كثيرة جدّاً ، بحيث إنّها توجب في كثير من الموارد الجروح واسوداد العضو أو احمراره ، فما حكم مثل هذه الرياضة ؟
الجواب : إذا كان ذلك لغرض الدفاع عن النفس ، أو الدفاع عن البلد الإسلامي والمسلمين ، فلا إشكال . ولكن ينبغي على الطرفين قبل شروعهم في المسابقة كسب براءة الذمّة لرفع الضمان .
( السؤال 1846 ) : إنّ الرياضة أو بعض أشكال اللعب مع الحيوانات تنتهي في كثير من الموارد إلى قتل تلك الحيوانات بشكل فجيع ، فما حكمها ؟ مثلًا هناك رياضة خاصة بركوب الخيل وإجراء مسابقة بين اللاعبين في اتباع ضبي أو ماعز ، حيث يتمّ تناوله من الأرض ولغرض إلقائه في نقطة معينة ، وبذلك يموت هذا الحيوان في الغالب ، فما حكم هذا النوع من الرياضة ؟
الجواب : لا تجوز مثل هذه الرياضة .
( السؤال 1847 ) : أحياناً يصاب الشخص في بعض المراحل التمرينية لبعض أشكال الرياضة كالجودو والكاراتية وأمثال ذلك بإصابات بدنية ، كالاسوداد أو الاحمرار أو حتى بكسر العظم . فالرجاء بيان : هل يجوز التمرين على هذه الأشكال من الرياضة لغرض الاستعداد البدني والقتالي في مقابل الأعداء وأمثال ذلك ؟
الجواب : إذا كان الغرض من ذلك الدفاع واقعاً ، فلا إشكال . وإذا رضي الطرفان بالآثار الناشئة من هذا العمل ، فلا تجب الدية فيها .
( السؤال 1848 ) : إذا اتفق شخصان على إجراء مسابقة قتالية بينهما لغرض التقوية وكسب المهارة في الرياضة وشرعا بضرب أحدهما الآخر ، فما حكم هذا العمل ؟
الجواب : إذا لم تكن هناك خطورة على النفس في هذا العمل ، فلا إشكال .
( السؤال 1849 ) : ما حكم الرياضة الثقيلة كالملاكمة ، وخاصة في ظل النظام الإسلامي ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 572
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٧٢