( السؤال 1713 ) : هل يجوز التبليغ عن البضائع التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات الرأسمالية ؟
الجواب : لا إشكال بالشروط المذكورة أعلاه .
( السؤال 1714 ) : ما حكم التبليغ عن البضائع المضرّة كالسجائر وأمثالها ؟
الجواب : لا يجوز
( السؤال 1715 ) : ما حكم الكذب في الإعلانات التجارية للبضائع المصرفية في الصورتين التاليتين :
1 - الكذب المعلوم بحيث إنّ الجميع يعلمون بكونه كذباً .
2 - الأكاذيب التي لا يعلم بها سوى أهل الخبرة .
الجواب : لا يجوز الكذب ، إلّا إذا كانت هناك قرينة على عدم جديته أو أريد به المعنى المجازي .
( السؤال 1716 ) : هل تجوز الاستفادة من صور النساء في الإعلانات التجارية ولغرض ترغيب المشترين ؟
الجواب : إنّ هذا العمل لا يليق بالنساء وشخصيتهنّ .
( السؤال 1717 ) : هل يجوز استخدام المبالغة في العبارات للإعلانات التجارية بحيث لا تكون مصداقاً للكذب ؟ ولكنّها تتجاوز دائرة الإخبار عن واقع البضاعة ولغرض ترغيب الناس لشرائها ؟
الجواب : إذا كان ذلك مسبّباً لخداع الناس ، ففيه إشكال .
و ) الأفلام المفسدة
( السؤال 1718 ) : إنّ أحد الأمور التي تثير الأزمة في عصرنا الحاضر وتسبب في دفع شبابنا إلى منزلقات الضلال والهلاك ، هي مسألة الفساد الأخلاقي ، الذي يتجلى بصور مختلفة ، وأحد الجهات البارزة في هذه المسألة اتساع دائرة الأفلام وأشرطة الفيديو الخلعية التي لها دور فعّال في تدمير ثقافة المجتمع وجر الشبّان خاصّة نحو الانحراف والزيغ ، ومع الأسف فإنّ عمل الأجهزة القضائية والأمنية ضعيف في هذا المجال ، فهل يمكن اتلاف هذه الوسائل بسبب كونها مخلة بثقافتنا الإسلامية ؟ وهل يمكن إتلاف الأجهزة والوسائل من