فيها برامج جديدة ومشروعة إلى جانب برامج تلفزيونية محرمة ، فهل يجوز العمل في هذه القناة التلفزيونية ؟
الجواب : إذا كانت تتضمن برامج محرّمة ، فلا يجوز العمل معها .
( السؤال 1701 ) : ما حكم عرض الأفلام التي تتضمن أحياناً إهانة للمقدّسات الإسلامية ، بالرغم من عدم تعرضها للمعصومين ؟ وأساساً كيف يمكن تشخيص ذلك ؟
الجواب : إنّ عرض هذه الأفلام غير جائز قطعاً . والمعيار لذلك فهم الأفراد الواعين والمتدينين .
( السؤال 1702 ) : هل هناك اختلاف في المسائل المذكورة آنفاً بين فقهاء الشيعة والسنّة ؟
الجواب : إذا كانت تستلزم الإهانة ، فلا فرق بين علماء الإسلام .
( السؤال 1703 ) : هل أن الحكم المذكور يجري أيضاً بالنسبة لأبي الفضل العباس والحوراء زينب عليهما السلام وأمثالهما .
الجواب : لا يجوز كل ما يوجب الإهانة بالنسبة لجميع الشخصيات الإسلامية المحترمة .
( السؤال 1704 ) : ما هو الطريق الذين ترونه مناسباً لبيان سيرة المعصومين عليهم السلام بواسطة الأفلام والمسرح والمسلسلات التلفزيونية مع حفظ الحدود الفقهية ؟
الجواب : إنّ أفضل طريق لذلك أن يتمّ تصوير شخصيات المعصومين عليهم السلام بشكل مبهم أو هالة من النور لكي لا تترتب على ذلك مشكلة . ولكن بالنسبة لغير المعصومين فلا إشكال في اظهارهم مع الالتزام برعاية الاحترامات اللازمة .
( السؤال 1705 ) : ما هو نظركم الشريف بالنسبة للسينما ؟
الجواب : إذا كانت السينما خالية من الأمور المخالفة للشرع ، وتسببت في نشر الثقافة الاجتماعية والمسائل التربوية والأخلاقية أو على الأقل كانت ذات بُعد ترفيهي سالم ، فلا إشكال .
( السؤال 1706 ) : إذا لم يتوفر مدرسون ملتزمون ومتدينون ، فهل يجوز تحصيل العلم في انتاج الأفلام بواسطة مدرسين غير ملتزمين ؟
الجواب : إذا لم يترتب على ذلك مفسدة معينة ، فلا إشكال .
( السؤال 1707 ) : ما حكم مشاهدة الأفلام التي تظهر فيها نساء غير محجبات ، لغرض تحصيل فنّ صناعة الأفلام ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 535
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٣٥