تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الفصل الخامس والعشرون أحكام الضمان

( السؤال 592 ) : جاءني شريكي قبل عدّة أشهر وأعطاني صكّاً مصرفياً بمبلغ معين وطلب مني تحويله إلى نقد بواسطة أحد الأصدقاء ، فطلبت من صديق لي يعمل كاسباً في السوق أن يعطيني مبلغ الصك ، وأخذ مني الصك ودفع ثمنه ، وبعد مدّة راجع هذا الشخص المصرف فوجد أنّ الصك ليس له رصيد مالي ، فراجعت شريكي وعاتبته على ذلك ، فقال : أعطني الصك حتى اهيئ لك المبلغ ، ودفع لي صديقي الكاسب الصك اعتماداً منه عليَّ وأنا بدوري أعطيته لشريكي اعتماداً مني عليه ، ووعدني أن يدفع لي المبلغ ظهر ذلك اليوم ولكنه ليس لم يدفع المبلغ وحسْب بل أنني عندما شكوته إلى الحاكم قال : « إنني قد دفعت المبلغ واستلمت الصك » ولكنه بعد ذلك اعترف أنّه لم يدفع المبلغ وقد كذب حينها . فمن هو المدين لهذا المال شرعاً ؟ الجواب : إذا كانت وساطتك بمعنى الضمانة ، فكل واحد منكما « أنت والشريك » مسؤول ، وإن كانت مجرّد وساطة بلا ضمانة فالشريك ضامن ، وإن لم يكن صديقك في السوق يعرف شريكك ودفع لك المال ثقة بك فالمفهوم من عملك هو الضمان . ( السؤال 593 ) : أقدمت شركة بتاريخ 11 / 11 / 1375 ه‍ ش على عقد معاملة بيع بالأقساط لمدّة سنة مع المصرف ، وطبقاً للمقررات فإنّ المعاملات المصرفية تكون بدون ربا ويجب رعاية المقررات الشرعية والعقود الإسلامية في منح التسهيلات المصرفية . وعلى أساس هذا العقد يجب على الشركة شراء ألياف « پلي‌پروپپلين » وفي مقابل عقد المشاركة ومعاملات النقد والنسيئة ، تقوم الشركة بتوزيع هذه الألياف على الشركات