( وديعة ) بكفالة إلى أن يبلغوا أو يقرّروا بأنفسهم . وإذا كانت مصلحة الصغير في أخذ الدية ( والأمر كذلك في الغالب ) جاز للولي أخذها وإذا كانت المصلحة في القصاص جاز له أن يقتصّ .
( السّؤال 1528 ) : إذا لم ينفّذ الحكم على المحكوم للأسباب المبيّنة أدناه ، فهل يجوز احتجازه في الحبس إلى موعد التنفيذ وإن استغرق ذلك مدّة طويلة :
1 - إذا لم يعط أولياء الدم فاضل الدية لضيق ذات اليد أو لأسباب أخرى .
2 - عدم توفير نصيب أولياء صغير المقتول من قبل الأولياء المطالبين بالقصاص .
3 - عفو بعض أولياء الدم وعدم دفع نصيب المطالبين بالقصاص لنصيبهم إلى المحكوم عليه .
4 - عدم معرفة أولياء الدم أو عدم تحصيلهم وصدور أمر حاكم الشرع بأخذ الدية من القاتل وعدم قدرته على دفعها .
5 - التصالح على الدية وعدم قدرة المحكوم عليه على دفعها .
6 - عدم مراجعة أولياء الدم المحكمة لتعيين التكليف النهائي .
7 - فقدان الأدوات اللازمة للتنفيذ الصحيح للقصاص وتنصّل المجنى عليه وأولياء الدم أو أهل الخبرة عن التنفيذ .
8 - الحالة ( 7 ) مع عدم قدرة المحكوم عليه على الدفع أو استرضاء الشاكي .
الجواب : لا يجوز احتجاز المحكوم عليه بالقصاص لمدّة طويلة بل يطلق سراحه ( بوديعة ) بكفالة كافية حتّى تتحقّق شروط إجراء القصاص أو العفو أو التبديل بالدّية إلّا إذا كان إطلاق سراحه يؤدّي إلى نتائج اجتماعيّة وخيمة ، وفي هذه الحالة يجوز مساعدة أصحاب الحقّ من بيت المال لكي ينفّذ القصاص .
( السّؤال 1529 ) : إذا كان الجاني محكوماً عليه بالقصاص ولم يحكم عليه بالسجن ، وكان أولياء الدم غير قادرين ( أو غير راغبين ) على دفع الدية :
1 - هل يجوز إرغام أولياء الدم على أخذ الدية ؟
الجواب : في هذه الحالة يجب إطلاق سراح المحكوم ( بوديعة ) كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم ولا يجوز إرغامهم .
الفتاوى الجديدة — صفحة 407
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٠٧