الجواب : هذه الأمور غير معتبرة في القصاص ولكن يجوز للحاكم تعزيره لإهدار كرامته .
( السّؤال 1511 ) : كيف يتداخل قصاص العضو مع قصاص النفس ؟ وما هو ملاك التداخل برأيكم ؟
الجواب : إذا ضربه ضربة أدّت إلى جرح أو كسر أودى بحياته فليس عليه غير قصاص النفس وتنطوي دية العضو في دية النفس .
( السّؤال 1512 ) : هل يتداخل قصاص العضو في قصاص النفس ودية العضو في دية النفس في الحالات المذكورة أدناه حيث يجري الجرح والقتل بشكل عمدي أو غير عمدي ؟
يرجى بيان الحكم في الحالتين التاليتين :
1 - إذا تمّ الجرح أو القتل بضربة واحدة .
2 - إذا حصل الجرح أو القتل بأكثر من ضربة ( في هذا الفرض يمكن أن تكون الضربات المتعدّدة في أزمنة متفرّقة أو متوالية ) .
الجواب : إذا أدّى الجرح إلى القتل فلا تجب إلّا دية واحدة سواء كان بضربة واحدة أو بعدّة ضربات ، والأمر كذلك بالنسبة للقصاص أيضاً أي يتمّ قصاص النفس .
( السّؤال 1513 ) : ما هي دية أو عقوبة الضرب الخفيف الذي لا يؤدّي إلى جرح أو تغيّر في اللون ولا يترك أيّة آثار ؟
الجواب : إذا حصل هذا الشيء عمداً فعليه القصاص ، وإذا حصل خطأً فلا قصاص عليه ولا تترتّب عليه أي دية .
( السّؤال 1514 ) : في قصاص الأطراف حيث يشترط تساوي جرح القصاص مع الجريمة إذا كان مقدار الجريمة يستلزم الزيادة ، والاكتفاء بالأقل من الجريمة يمنع حصول الزيادة ، فهل يجوز القصاص بأقل من الجريمة ، أم أنّ التساوي شرط في الحالين ؟
الجواب : إذا خيف من الخطر يتحوّل القصاص إلى دية ، أمّا إذا خيفت الزيادة فيجوز الاكتفاء بالأقل .
( السّؤال 1515 ) : في قصاص الأطراف ، هل يجوز للمرأة أن تكتفي بقطع إصبعين من الرجل بدلًا من أربعة على أن لا تدفع فاضل الدية ؟
الجواب : لا بأس فيه .
الفتاوى الجديدة — صفحة 404
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٠٤