المحكمة الرسميّة بارتكابه اللواط . وكان القاضي حاضراً المحضر بلباسه الشخصي ولم يكن المتّهم واقفاً في قفص الاتّهام ، فهل يعتبر ذلك إقراراً لدى حاكم الشرع ومستوجباً لحدّ القتل ؟
الجواب : لا ضرورة لمعرفة المتّهم للقاضي ، شريطة أن تتوفّر جميع شروط الإقرار .
2 - سرد المتّهم الحادثة في مجلس واحد وكان الفاعل في الجمل الفعليّة التي استعملها هو ضمير المتكلّم . فهل يعتبر ذلك إقراراً مكرّراً أم يستلزم تكرار الإقرار تعدّد المجالس والشروط الأخرى ؟
الجواب : يشترط تعدّد المجالس على الأحوط وجوباً .
3 - أنكر المتّهم في المحكمة الدخول وقال : إنّه كان لدى التحقيق يعتقد أنّ اللواط يشمل الدخول والتفخيذ ، فهل يسقط حدّ القتل بمثل هذا الإقرار ؟
الجواب : إذا احتمل الخطأ بحقّ المتّهم يقبل ادّعاؤه .
4 - بما أنّه في حالة توبة صاحب الإقرار يجوز لحاكم الشرع - حسب رأي الفقهاء - أن يعفو عنه أو يقيم عليه الحدّ ، فهل أنّ القاضي المأذون مكلّف برفع أمر توبة صاحب الإقرار إلى ولي الأمر أو نائبه ، أم أنّه مختار ؟
الجواب : إذا كان القاضي مأذوناً بالقضاء يجوز له أن يعفو ، وإذا اقتضت الضوابط فيرفع الأمر إلى ولي الأمر .
3 - حدّ القذف :
( السّؤال 1421 ) : إذا افترى شخص على ميّت فهل يجري عليه حدّ القذف ؟
الجواب : لا فرق بين الحي والميّت في هذا الشأن ، وفي الحالتين يقع حدّ القذف .
( السّؤال 1422 ) : إذا افترى شخص على حي ومات المقذوف قبل إصدار الحكم أو تنفيذه ، فهل للورثة الحقّ بالمطالبة بإصدار الحكم أو تنفيذ العقوبة ؟
الجواب : ينتقل حقّ المطالبة بحدّ القذف إلى الورثة .
( السّؤال 1423 ) : إذا كان على شخصين حكم الجلد لتبادلهما الشكوى ، فهل يحصل التهاتر